وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لأجنبيّ أو لهما ، وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع .
شرح
[ فيما لو كان تلف المبيع في أيّام الخيار ]
قوله : ( وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لأجنبيّ أو لهما وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع ) إذا تلف المبيع بعد قبضه وقبل انقضاء الخيار بل في مدّته وزمنه فقد حكم المصنّف هنا وفي « التذكرة ( 1 ) » والمحقّق الثاني ( 2 ) والفاضل الميسي أنّه يكون من المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبيّ وأنّه إن كان للمشتري خاصّة فمن البائع . وهو فيما عدا الأجنبيّ وما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في « السرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) » لابن سعيد و « الإرشاد ( 5 ) وشرحه » لولده ( 6 ) و « مجمع البرهان ( 7 ) » من أنّ التلف إن كان في مدّة الخيار فهو ممّن لا خيار له . وهو معنى ما في « الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) »هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 181 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 309 .
( 3 ) السرائر : في حكم المبيع إذا تلف بعد العقد ج 2 ص 249 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 375 .
( 6 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الخيار ص 50 س 27 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 420 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 23 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 294 - 295 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 181 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 217 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في عدم توقّف الانقضاء على التملّك ج 3 ص 75 .