شرح
وغاية المرام ( 1 ) وتعليق الإرشاد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » وهو مذهب الأكثر كما في « الإيضاح ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » أيضاً و « مجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وهو الأظهر بين الأصحاب كما في « كشف الرموز ( 12 ) »
وعليه المحقّقون كما في « التنقيح ( 13 ) » وعليه العمل كما في « المسالك ( 14 ) » ، وقول الشيخ نادر كما في « إيضاح النافع » . وقول الإسكافي والشيخ نادران كما في « المفاتيح ( 15 ) » . وظاهر « السرائر ( 16 ) » الإجماع عليه في المقام ، وهو صريحها في باب الشفعة .
هامش
( 1 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 46 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 398 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 215 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الخيار ج 19 ص 71 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 488 .
( 6 ) المهذّب البارع : في لواحق المبيع ح 2 ص 385 .
( 7 ) المقتصر : في الخيار ص 170 - 171 .
( 8 ) الموجود في جامع المقاصد المطبوع نسبة هذا القول إلى أصحّ القولين لا الأكثر ، فراجع جامع المقاصد : ج 4 ص 308 .
( 9 و 10 ) لا يخفى عليك أنّ الموجود في المسالك والمجمع تارةً نسبة هذا القول إلى المشهور واُخرى إلى الأكثر ، بل في المجمع قال بعد قول المصنّف « ويملك المشتري بالعقد على رأي » : الرأي المشهور ومذهب الأكثر ، ولا شكّ أنّ هذين الاصطلاحين متغايران جوهريّاً ، فإنّ المشهور هو ما ذهب إليه جلّ الأصحاب سواء اختار خلافه نادر منهم أو لم يذهب إليه أحد ، وأمّا الرأي الأكثر فهو ما اختار خلافه جمع من الأصحاب وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى مَن اختار الآخر فلا تغفل ، راجع المسالك : ج 3 ص 215 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 416 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 471 .
( 12 ) كشف الرموز : في الخيارات ج 1 ص 461 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الخيارات ج 2 ص 50 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 215 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في عدم توقّف الانقضاء على التملّك ج 3 ص 75 .
( 16 ) السرائر : في حكم الخيار وأقسامه ج 2 ص 248 و 386 .