تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقل لم ينتقض تصرّف الوليّ بالخيار إذا لم يخالف المصلحة . ولو كان الميّت مملوكاً مأذوناً فالخيار لمولاه .
شرح
المحقّق الثاني ( 1 ) والمولى الخراساني ( 2 ) وشيخنا صاحب « الرياض ( 3 ) » وعلى ما ذكر فليس للورثة التفريق وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري واتّحاد الصفقة ، لأنّ العقد هنا في قوّة المتعدّد ، لأنّه لم ينتقل إلى كلّ واحد من المشترين إلاّ بعض المبيع ، فالبائع هو الّذي بعّض على نفسه ، وقد يُفهم من هذا جواز التفريق في طرف البائعين ، فلو باع اثنان من واحد بخيار فأراد أحدهما الردّ دون الآخر كان له ذلك ، لأنّ التبعيض هنا أيضاً جاء من نفس العقد .

[ فيما لو حدث الجنون للعاقد ثمّ زال ]

قوله : ( ولو زال عذر المجنون العاقل حالة العقد ( العاقد حالة العقل - خ ل ) لم ينتقض تصرّف الوليّ بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ) كما في « التحرير ( 4 ) » وكذلك الشأن في كلّ تصرّف للوليّ والوكيل حيث لم يخالف المصلحة . وفي « الغنية » إذا جنّ من له الخيار أو اُغمي عليه انتقل إلى وليّه بدليل الإجماع ( 5 ) .

[ فيما لو كان الميّت مملوكاً مأذوناً ]

قوله : ( ولو كان الميّت مملوكاً مأذوناً فالخيار لمولاه ) قال في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 307 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 471 . ( 3 ) رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 203 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 294 . ( 5 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
مفتاح الكرامة — صفحة 293 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي