ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ولو كان لأجنبيّ لم يملك مولاه ، ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّاً للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار .
والمبيع يُملك بالعقد على رأي ،
شرح
« التحرير » : لو كان صاحب الخيار مملوكاً فمات فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ ، وشرط الخيار له على إشكال ( 1 ) .
قلت : الأشبه بالقواعد أنّ الخيار المشترط للعبد من الأجنبيّ لا ينتقل إلى مولاه بل يبطل فيلزم البيع كما سيشير إليه المصنّف .
فرع : لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط معاً قطعاً ، لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ .
[ فيما لو شرط المتعاقدان الخيار لغيرهما ]
قوله : ( ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبيّ لم يملك مولاه ، ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّاً للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار ) أي لم ينتقل إلى الورثة . وهذه الأحكام موافقة للاُصول والاعتبار . وخالف في « التحرير » فاستوجه في الأخير عدم سقوط الخيار وأنّه ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين ( 2 ) ، والمختار السقوط .[ في أنّ المبيع هل يملك بالعقد ؟ ]
قوله : ( والمبيع يملك بالعقد على رأي ) مشهور كما في « التذكرة ( 3 )هامش
( 1 و 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 294 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 155 .