وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري
شرح
لترث من الثمن ، وقال : أمّا إذا باع أرضاً بخيار كان الإشكال في هذه الصورة بحاله ، لأنّها إذا فسخت حينئذ لم ترث شيئاً ( 1 ) .
وعلى كلّ حال ، فالشارحان والشهيد الّذي هو تلميذهما أعرف بمراد المصنّف ، وقضية كلامهم في المقام أنّ ذات الولد ترث من غير ريب ، ويستفاد من مواريث « الإيضاح ( 2 ) وكنز الفوائد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) » أنّ إرث ذات الولد من الأرض محلّ إجماع حيث جعلوا النزاع في غير ذات الولد .
وقد حكي على عدم إرث غير ذات الولد من الأرض الإجماع عن « الخلاف » ، والموجود فيه ( 5 ) الإجماع على أنّ المرأة لا ترث من الرباع الدور والأرضين . ونحوه إجماع « رسالة المفيد ( 6 ) » الّتي ردّ فيها على الناصبي . وقد استوفينا الكلام فيما كتبناه قبل هذا على مواريث الكتاب ( 7 ) .
[ في جواز تفريق الورثة الخيار وعدمه ]
قوله : ( وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري ) ما قرّبه المصنّف هو الأصحّ عند ولده ( 8 ) ، والأقرب عند صاحبهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 306 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 241 - 242 .
( 3 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 190 .
( 5 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 116 مسألة 131 .
( 6 ) المسائل الصاغانية ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 3 ) المسألة السابعة ص 99 .
( 7 ) سيأتي في المواريث ج 8 ص 189 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثاني والعشرين .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 487 .