تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
والخيار موروثُ بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان إلاّ الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن .
شرح
ويجاب بالفرق بين الآذن والآمر بوجوه ، وسقوط خيار الآمر فيما إذا اختار المأمور الإمضاء إنّما هو لمكان الإجماع المحكي في « الغنية ( 1 ) » الّذي تطابقت عليه الفتاوى ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه . [ في أنّ الخيار موروثٌ بالحصص ] قوله : ( والخيار موروثٌ بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان إلاّ الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن ) لا كلام في كون الخيار موروثاً كما في « إيضاح النافع » ولا شبهة في كون الخيار مطلقاً موروثاً كما في « المسالك ( 2 ) » وهو بأنواعه موروثٌ مشروطاً كان أو لازماً بالأصل بلا خلاف كما في « الرياض ( 3 ) » وعندنا كما في « التذكرة ( 4 ) » . وفي « الغنية » الإجماع على أنّ خياري المجلس والشرط يورثان ( 5 ) . وهو ظاهر « السرائر ( 6 ) » في الأوّل . ونسب في موضع آخر من
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 214 . ( 3 ) رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 202 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 175 . ( 5 ) غُنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 . ( 6 ) بل قال في السرائر المطبوع : خيار المجلس والشرط موروث عندنا . فراجع السرائر : في حكم المبيع إذا تلف ج 2 ص 249 .