يثبت خيار الشرط في كلّ عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء .
ويسقط بالتصرّف ، فإن كان مشتركاً اختصّ السقوط بمن يختصّ
بالتصرّف ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) . وخالف في ذلك المصنّف في « المختلف ( 4 ) » وأطال في الاستدلال على الصحّة بما لم يتّضح سبيله . وقد عبّروا عن المسألة بقولهم : إذا ابتاع ثوباً على حفّة نسّاج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه إليه بطل ، والحفّة المنوال الّذي يلفّ عليه الثوب .
( المطلب الثاني : في الأحكام )
قوله : ( يثبت خيار الشرط في كلّ عقد . . . إلى آخره ) قد تقدّم الكلام ( 5 ) في ذلك .
قوله : ( ويسقط بالتصرّف ، فإن كان مشتركاً اختصّ السقوط بمن يختصّ بالتصرّف ) لا ريب في أنّ هذا الخيار يسقط بانقضاء الشرط - سواء مضى المشروط له أم لم يمض - وبالإمضاء من المشروط له ، سواء انقضى الشرط أم لم ينقض ، أمضى الآخر أو لا ، أجنبيّاً كان المشروط له أم لا ، للإجماع المعلوم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الرؤية ج 11 ص 79 .
( 2 ) جامع المقاصد : في خيار الرؤية ج 4 ص 302 .
( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 77 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 73 .
( 5 ) تقدّم في ص 214 .