ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة .
ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل .
السابع : خيار العيب
، وسيأتي إن شاء الله .
شرح
بل هما طريق آخر مثلها ، وأنّه يصحّ شراء الأعمى بالوصف ، وأنّ تفصيل بعض العامّة غير صحيح ، وأسبغنا الكلام في ذلك كلّه .قوله : ( ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت الخيار في الجميع مع عدم المطابقة ) أمّا ثبوت الخيار في المخالف فظاهر ، وأمّا فيما رآه فلتبعّض الصفقة . وقد يستدلّ عليه بخبر جميل إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة كما قد تقدّم بيان ذلك ( 1 ) . وحينئذ فهل له خياران أو خيار واحد ؟
احتمالان تقدّم ( 2 ) بيانهما .
قوله : ( ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل ) كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في « المبسوط ( 3 ) » والقاضي ( 4 ) وابن سعيد في « الجامع ( 5 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 8 ) » لأنّ بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول كما في
هامش
( 1 و 2 ) تقدّما في ج 13 ص 219 - 226 .
( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 77 .
( 4 ) المهذّب : في البيوع وعقودها ج 1 ص 352 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في باب الغرر وما يدخل فيه الخيار ص 256 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الرؤية ج 11 ص 79 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 291 .
( 8 ) جامع المقاصد : في خيار الرؤية ج 4 ص 302 .