شرح
تصادف محزّها ، والوهم أوّل ما نشأ من المصنّف في « المختلف ( 1 ) » وولده ( 2 ) والشهيد ( 3 ) ، إلاّ أن يقال : إنّ البناء على المشهور ، وما في « الخلاف » نادر معارض بإجماع « الغنية ( 4 ) » المعتضد بالشهرة المحكية في « المهذّب ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » فينحصر الإشكال
على القول النادر ، وهو مذهب الشيخ في « الخلاف » والمحقّق في « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » فتأمّل جيّداً .
والمخالف فيما نحن فيه المفيد في « المقنعة ( 9 ) » وعلم الهدى في « الانتصار ( 10 ) » وسلاّر في « المراسم ( 11 ) » وابن زهرة في « الغنية ( 12 ) » فقالوا : إنّه من ضمان المبتاع . وهو خيرة التقي كما ستعرف . وما في « التذكرة ( 13 ) » من نسبته إلى الشيخ كأنّه غير صحيح . وكأنّه مال إلى هذا القول الشهيد في « غاية المراد ( 14 ) » وتردّد فيه صاحب « الرياض ( 15 ) » واحتجّ عليه بإجماع « الانتصار والغنية » وباستقرار ملك المشتري في الثلاثة وكون التأخير لمصلحته ، لأنّه كالوديعة عند البائع فيكون التلف منه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 68 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في خيار التأخير ج 1 ص 485 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 .
( 4 و 12 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 - 220 .
( 5 ) المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 380 - 381 .
( 6 ) غاية المرام : في خيار التأخير ج 2 ص 39 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في خيار التأخير ج 2 ص 23 .
( 8 ) المختصر النافع : في الخيار ص 121 .
( 9 ) المقنعة : في عقود البيوع ص 592 .
( 10 ) الانتصار : في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 .
( 11 ) المراسم : في البيوع ص 172 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 74 .
( 14 ) غاية المراد : في خيار التأخير ج 2 ص 101 .
( 15 ) رياض المسائل : في خيار التأخير ج 8 ص 197 .