شرح
وشرح الإرشاد ( 1 ) » لفخر الإسلام و « الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والمقتصر ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 6 ) وتعليق الإرشاد ( 7 ) والميسية والمسالك ( 8 )
والروضة ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وهو المنقول ( 12 ) عن القاضي . وفي « الخلاف ( 13 ) » الإجماع عليه . وهو الحجّة بعد القاعدة المذكورة . وعليه استقرّ رأي المتأخّرين كافّة كما في « الرياض ( 14 ) » .
وما في « المهذّب البارع ( 15 ) » من نسبته إلى سلاّر وأبي الصلاح مخالف للواقع ، لأنّهما موافقان للمفيد كما ستعرف ، لكنّه في « السرائر ( 16 ) » قيّده بما إذا لم يمكّنه من
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الخيار ص 50 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التأخير ص 128 .
( 4 ) المقتصر : في الخيار ص 170 .
( 5 ) غاية المرام : في خيار التأخير ج 2 ص 39 .
( 6 ) جامع المقاصد : في خيار التأخير ج 4 ص 298 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في خيار التأخير ص 395 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 209 .
( 9 ) الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 459 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في خيار التأخير ج 1 ص 467 .
( 11 ) كالحدائق الناضرة : في خيار التأخير ج 19 ص 48 - 50 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 68 .
( 13 ) الموجود في الخلاف ( طبع مؤسسة النشر الإسلامي ) : ج 3 ص 20 ، وكذا في نسخته الاُخرى ( طبع الكاظميني ) : ج 2 ص 5 - عكس ما نقله الشارح فإنّه قال : إن هلك المبيع في مدّة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعدها كان من مال البائع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، انتهى ، ولكن في تلخيص الخلاف للصيمري : ج 2 ص 11 : أنّه إذا هلك المبيع في مدّة الثلاثة فمن مال البائع ، وقد نقله عنه في الرياض : ج 8 ص 197 كذلك ، والظاهر أنّ هذا هو الصحيح المؤيّد بنقل الشارح أيضاً ، فراجع وتأمّل .
( 14 ) رياض المسائل : في خيار التأخير ج 8 ص 196 .
( 15 ) المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 381 .
( 16 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 .