شرح
وهي : أنّ تلف المبيع في الخيار المختصّ بالبائع يكون من مال المشتري ، وأنّ تلفه في مدّة الخيار المشترك بينه وبين المشتري يكون من مال المشتري .
وفيه : أنّ هذا مختصّ بالمقبوض كما هو معلوم من قواعدهم ، وأمّا غير المقبوض فمن البائع مطلقاً ، سواء كان في زمن الخيار أو بعده أو قبله ، على أنّ ما ذكر مختصّ بالتالف في زمن الخيار أي في هذه الصورة الخاصّة ، فلو أسقط البائع خياره كان التلف عليه ، والقاعدة الاُولى جارية في جميع الصوَر .
وأمّا أنّه من البائع إذا تلف في الثلاثة فهو المشهور وخيرة الشيخ وأتباعه وابن إدريس ونجم الدين كما في « غاية المراد ( 1 ) » ومذهب الأكثر كما في « الدروس ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) » وبه صرّح في « النهاية ( 5 )
والخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) والإيضاح ( 16 )
هامش
( 1 و 3 ) غاية المراد : في خيار التأخير ج 2 ص 100 و 39 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في خيار التأخير ص 395 .
( 5 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 386 .
( 6 ) الخلاف : في خيار التأخير ج 3 ص 20 مسألة 24 .
( 7 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 - 278 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في خيار التأخير ج 2 ص 23 .
( 10 ) المختصر النافع : في الخيار ص 121 .
( 11 ) كشف الرموز : في خيار التأخير ج 1 ص 460 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 74 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في خيار التأخير ج 2 ص 289 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في خيار التأخير ج 1 ص 374 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في خيار التأخير ج 1 ص 485 .