شرح
والتبصرة ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإيضاح » على ما ستسمعه ( 3 ) عند شرح قوله : « فإن تلف فيه احتمل الخلاف » لكنّ في « النهاية والسرائر » ما نصّه : كان الخيار فيه يوماً ، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلاّ فصاحبه بالخيار ، فقد قدّرت المدّة فيهما باليوم « كالتحرير والتبصرة » واشترك الجميع في جعل الليل غايةً للخيار . وحينئذ يكون المبدأ من حين العقد ، إذ ليس غيره ، لكنّ ذلك لا يتمّ بالنسبة إلى البائع ولا إلى المشتري
ولا إليهما لما ستعرف ( 4 ) . والغرض بيان أنّ هذه الكتب قد اتفقت على أنّ الليل قد جعل فيها غايةً للخيار وإن اختلفت في شيء آخر وتفاوتت في الظهور المذكور .
وقد يراد بالخيار في عبارة « النهاية والسرائر والتحرير والتبصرة » ما يؤول إليه مسامحة ، وكذلك يمكن إرادة ذلك من عبارة الكتاب ونحوها .
وأمّا غير هذه الكتب فقد جعل الليل فيها مبدأً للخيار وفاقاً للنصّ ( 5 ) « كالفقيه ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وكنز الفوائد ( 11 ) » للعميدي و « اللمعة ( 12 ) » وكذا « النافع ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 72 .
( 3 ) سيأتي في ص 272 .
( 4 ) سيأتي بحثه في الصفحة الآتية .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الخيار ج 12 ص 359 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 ذيل ح 3767 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام البيع ص 238 .
( 8 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 23 .
( 11 ) كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 450 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 128 .
( 13 ) المختصر النافع : في الخيار ص 121 .