شرح
إجماعاً ) هذا الإجماع محكي أيضاً في « السرائر ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) والمقتصر ( 6 ) وإيضاح النافع » وظاهر « المختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » حيث نفى الخلاف فيها عن ذلك ، لأنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه ، وهي قاعدة كلّية ثابتة بالنصّ والإجماع المحكي عليها في « السرائر ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) كما ستسمعه ( 15 ) في المطلب الثاني في الأحكام .
وفي « مجمع البرهان ( 16 ) » ما حاصله : أنّ هذه القاعدة معارضة بقاعدة اُخرى
هامش
( 1 و 10 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 278 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 3 ) كشف الرموز : في خيار التأخير ج 1 ص 459 .
( 4 ) الدروس الشرعية : خيار التأخير ج 3 ص 273 .
( 5 ) المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 380 .
( 6 ) المقتصر : في الخيار ص 169 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 68 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في خيار التأخير ج 1 ص 485 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في خيار التأخير ج 1 ص 467 .
( 11 ) كشف الرموز : في خيار التأخير ج 1 ص 459 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيارات ج 4 ص 308 .
( 13 ) الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 459 .
( 14 ) كرياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 207 .
( 15 ) سيأتي بحثه في ص 308 - 314 .
( 16 ) عبارته الموجودة في مجمع الفائدة والبرهان تفترق عمّا حكاه عنه الشارح في المقام ، وذلك لأنّه بعد أن بيّن القاعدة المذكورة في الشرح قال : ولكن قد تقرّر أيضاً عندهم أنّه إذا تلف المال في زمن الخيار فهو من مال مَن لا خيار له ، وإن كان لهما الخيار فتلف المبيع من البايع والثمن من المشتري ، وذلك يقتضي كون التلف بعدها ( الثلاثة ) من المشتري انتهى ما في المجمع : ج 8 ص 407 ، فإنّ قوله « وإن كان لهما الخيار . . . إلى آخره » يخالف قوله المحكي : وإنّ تلفه في مدّة الخيار المشترك بينه وبين المشتري يكون من مال المشتري ، فتأمّل .