ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ،
شرح
واحتمل في « الدروس ( 1 ) » جوازه ، لوجود مقتضيه فيستصحب . وهو ظاهر الأكثر ( 2 ) ، لأنّهم ذكروا أنّ له الخيار ولم يتعرّضوا للإحضار وعدمه ، وليس بتلك المكانة ، لأنّ الإطلاق في كلامهم مسوقٌ لشيء آخر . وقد سمعت ما قلناه في ما لو بذل الغابن التفاوت فلا بدّ من مراجعته ( 3 ) ليتّضح الحال في المسألة .
قوله : ( ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » تمسّكاً بالأصل مع فقد المسقط شرعاً . وقد يظهر من « الانتصار ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والجواهر ( 13 ) والغنية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) أنّه يسقط به حيث خيّروا البائع بين الفسخ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 274 .
( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : باب عقود البيوع ص 592 ، والشيخ في النهاية : باب الشرط في العقود ص 386 ، والمحقّق في المختصر النافع : في الخيار ص 121 .
( 3 ) راجع ص 229 - 232 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 74 .
( 5 ) جامع المقاصد : في خيار التأخير ج 4 ص 298 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 .
( 7 ) الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 458 .
( 8 ) الانتصار : في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 .
( 9 ) المقنعة : في باب عقود البيع ص 592 .
( 10 ) لم نعثر في النهاية في مقام البحث على ما ادّعاه الشارح من ظهوره في سقوط الخيار بطلب الثمن ، فراجع .
( 11 ) الخلاف : في خيار التأخير ج 3 ص 20 مسألة 24 .
( 12 ) المراسم : في البيع ص 172 .
( 13 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 مسألة 193 .
( 14 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 15 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 .
( 16 ) المقتصر : في الخيار ص 169 .