تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والمراسم ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » حيث قيل فيها : ومضى . وفي « التحرير ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » حيث قيل فيهما : وجاء ، إذ المتبادر من ذلك أنّه من حين المفارقة ، إذ لا يعقل المجيء حال الاجتماع إلاّ إذا اُريد به مجرّد دفع الثمن ، وهو خلاف الظاهر . وحينئذ يمكن الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في خبري ( 6 ) زرارة : « فإن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام » مضافاً إلى ما أسلفناه ( 7 ) من دلالة الأخبار والفتاوى على لزوم البيع في تمام المدّة . ولو كانت من حين العقد لا شتملت على خيار المجلس ، فينتفي اللزوم في مجموعها بل في جميعها حيث تدوم مدّة المجلس وعدم المفارقة ثلاثة أيّام ، لكنّ قضية هذا الدليل أنّه لو اشترط سقوط خيار المجلس يكون المبدأ من حين العقد ، لعدم المانع ، ولا كذلك الدليل الأوّل - أعني التبادر - فإنّ قضيّته أنّه من حين التفرّق لعموم المقتضي . وممّا ذكرنا يعلم أنّه لا بدّ من تغاير المتبايعين بالذات ، لأنّك قد علمت أنّه مبدأُه من حين التفرّق وخيار المجلس إنّما يسقط في العاقد الواحد بالإسقاط وقد لا يسقطه في الثلاثة إلى غير ذلك من الوجوه والاعتبارات . وقضيّة كلام الأصحاب وأخبار الباب والأصل والعمومات أنّه لا يعمّ كلّ معاوضة ولا يثبت للمشتري بل يختصّ بالبيع والبائع ، ولم أجد فيهما خلافاً . وفي « الانتصار ( 8 ) » الإجماع على أنّه ليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار . وقد نصّ
هامش
( 1 ) المراسم : في البيع ص 172 . ( 2 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 68 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في خيار التأخير ج 2 ص 289 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في خيار التأخير ج 1 ص 467 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 356 . ( 7 ) تقدّم في ص 254 - 255 . ( 8 ) الانتصار : في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 .