تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
عرفت ( 1 ) أنّه يلزم حينئذ نفي هذا الخيار في الحيوان ، وعمومات الأخبار في الباب دالّة على ثبوته فيه . وإذا ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل سقوط خيار التأخير ، لاندفاع الضرر بالخيار الحادث ، والثبوت وإن كان على التراخي لعموم النصّ . وفي « قواعد ( 2 ) » الشهيد أنّ خيار التأخير على التراخي ، وخيرة المصنّف في ظاهر « التذكرة ( 3 ) » واستظهره صاحب « إيضاح النافع » ولم أجد مَن صرّح بالفوريّة . نعم تردّد في « جامع المقاصد ( 4 ) » . والوجه في التراخي أنّه حقّ ثبت والأصل بقاؤه ، ولإطلاق ما دلّ على الخيار ، فإنّه يتناول الأزمنة ، فلا يتقيّد إلاّ بدليل ، وقد جعل له الشارع مخرجاً قهريّاً هو إحضار الثمن ، فليتأمّل . ووجه تردّد المحقّق الثاني في هذا الخيار مع حكمه بالفوريّة في خيار الغبن والرؤية احتمال عموم المقتضي ، وهو دفع الضرر ، فإنّه عامّ للفور وغيره . وليس منشأُه تعارض الأصلين - أعني أصل اللزوم واستصحاب الخيار - لأنّ هذا التعارض مشترك بين المواضع الثلاثة - أعني خيار الغبن والرؤية وخيار التأخير - . ومبدأ المدّة هنا من حين التفرّق كما نبّه عليه في « المقنعة ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والجواهر ( 8 ) » حيث قيل فيها : وفارقه . وفي « المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 254 - 255 . ( 2 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 248 قاعدة 245 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 71 و 74 . ( 4 ) جامع المقاصد : في خيار التأخير ج 4 ص 298 . ( 5 ) المقنعة : في باب عقود البيوع ص 591 - 592 . ( 6 ) الانتصار : في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 . ( 7 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 20 مسألة 24 . ( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 مسألة 193 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 87 . ( 10 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 385 - 386 .