شرح
وفي « التذكرة ( 1 ) » نقل الإجماع على عبارة الكتاب من دون تفاوت في المعنى إلاّ ذكر الساعة . وفي « الجواهر ( 2 ) » إذا باع شيئاً غير معيّن بثمن معيّن ولم يقبضه ولا قبض الثمن وفارق المشتري فالمشتري أحقّ بهذا البيع إلى أن تمضي ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحقّ به بعد ذلك ، وهو مخيّر بين فسخ البيع والمطالبة بالثمن ، لأنّ إجماع الطائفة على ذلك . فقد نصّ على الخيار في غير المعيّن مدّعياً عليه الإجماع ، ويتناوله إطلاق إجماع « التذكرة ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » وما يظهر من « إيضاح النافع والسرائر ( 7 ) » فينقطع الأصل بذلك وبإطلاقات الأخبار ، إذ في الموثّق ( 8 ) : « مَن اشترى بيعاً » وفي الصحيح ( 9 ) : « يبيع البيع » ومنه يعلم عدم تغيّر الصورة ، وأمّا الضرر فباق في كثير من الصوَر . ولا ضرر فيما لعلّه يظهر من « المبسوط ( 10 ) » ونحوه ، لإمكان تنزيله على عدم السلف والنسيئة .
وقال في « التحرير ( 11 ) » : ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما ، وظاهره عدم الفرق بين خيار الحيوان وخيار الشرط . وخصّه في « السرائر ( 12 ) » بخيار الشرط ، قال : ولم يشترطا خياراً لهما ولأحدهما . ويلزمهما نفي خيار التأخير في بيع الحيوان ، لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط . ويلزم « التحرير » أن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 71 .
( 2 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 مسألة 193 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 71 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في خيار التأخير ج 2 ص 48 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في سائر الخيارات ج 3 ص 74 - 75 .
( 7 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الخيار ح 4 و 3 ج 12 ص 357 .
( 10 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 87 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في خيار التأخير ج 2 ص 289 .
( 12 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 .