تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
المصنّف والشهيدان ( 1 ) وأبو العبّاس ( 2 ) والمقداد ( 3 ) والمفلح الصيمري ( 4 ) والمحقّق الثاني ( 5 ) والقطيفي وغيرهم ( 6 ) ، لخبر عبد الرحمن الوارد في المحمل حيث قال : « اشتريت محملاً وأعطيت بعض الثمن . . . الحديث ( 7 ) ، ولصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن ، لأنّ الأسماء تناط بتمام المسمّيات . وكذا لو قبض فبان مستحقّاً كلاًّ أو بعضاً ، إذ لا عبرة بالفاسد . وقبض المعيب صحيح فيسقط به خيار البائع . ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع كما صرّح به جماعة ( 8 ) وأشار إليه آخرون ( 9 ) ، لأنّ قبض الثمن من فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقّه بهما ، وقبض المشتري ليس فعلاً له وحقّه لا يسقط بفعل غيره . ولو أجاز القبض لزم البيع خلافاً لما حكي ( 10 ) عن الشيخ لعدم الإقباض ، وهو ضعيف . وبه يُعرف حال ما في « الرياض ( 11 ) » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ومسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 . ( 2 ) المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 383 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في خيار التأخير ج 2 ص 48 . ( 4 ) غاية المرام : في خيار التأخير ج 2 ص 39 - 40 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الخيارات في خيار التأخير ج 4 ص 300 . ( 6 ) كالسيّد عليّ في رياض المسائل : في خيار التأخير ج 8 ص 195 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 356 - 357 . ( 8 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في خيار التأخير ج 19 ص 46 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 383 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 . ( 9 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في خيار التأخير ج 8 ص 195 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في خيار التأخير ج 1 ص 467 . ( 10 ) حكاه عنه الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 . ( 11 ) رياض المسائل : في خيار التأخير ج 8 ص 193 - 194 .