الخامس : مَن باع ولم يسلّم ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ ، وإلاّ تخيّر البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ،
شرح
لأنّه مع جهله بالحال لا يزيد الاشتراط عن رضاه بالعقد فليلحظ ، لكنّ المحقّق الثاني ( 1 ) احتمل صحّة اشتراط سقوطه وعدمها ، ثمّ استظهر الصحّة بعد ذلك ، وليتأمّل في ذلك . ونحوه ما في « المفاتيح ( 2 ) » .
[ في أنّ خيار التأخير إلى ثلاثة ]
قوله : ( الخامس : مَن باع ولم يسلّم ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ ، وإلاّ تخيّر البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ) قد نقل الإجماع على أنّ للبائع الخيار بعد الثلاثة بالشروط الثلاثة في « الانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والجواهر ( 5 ) » لكنّه ترك فيه الشرط الثالث و « التذكرة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وظاهر « المهذّب البارع ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) وإيضاح النافع » حيث نسبهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في خيار الرؤية ج 4 ص 302 - 303 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الشرط ج 3 ص 74 .
( 3 ) الانتصار : في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 .
( 4 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 20 مسألة 24 .
( 5 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 مسألة 193 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 71 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في سائر الخيارات ج 3 ص 74 .
( 9 ) المهذّب البارع : في خيار التأخير ج 2 ص 379 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في خيار التأخير ج 2 ص 48 .