شرح
والمختلف ( 1 ) وشرح الإرشاد ( 2 ) » لفخر الإسلام و « الدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والمقتصر ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والهداية ( 12 ) » للحرّ .
وقال في « الدروس ( 13 ) » : ظاهر الأكثر أنّ البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث . وظاهر ابن الجنيد والشيخ في « المبسوط » بطلانه فقد نسبه إلى ظاهر الأكثر ، وقد عرفت أنّه صريحهم ، وإن حمل أنّ المراد أنّه لا يسقط الخيار بالمطالبة - كما سيأتي - كان مخالفاً لظاهر الأكثر كما ستعرف ( 14 ) . ولعلّه ظاهر « كشف الرموز ( 15 ) » .
والمخالف بحسب الظاهر أبو عليّ ( 16 ) حيث قال : فلا بيع من دون قيد له : والصدوق ( 17 ) عبّر بعبارة النصّ . والشيخ في « المبسوط ( 18 ) » حيث نسب بطلان البيع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 68 .
( 2 ) هو ظاهر شرح حاشية الإرشاد للنيلي : في الخيار ص 50 س 18 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 3 و 13 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 273 و 274 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التأخير ص 128 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في خيار التأخير ج 2 ص 48 .
( 6 ) المقتصر : في الخيار ص 169 .
( 7 ) هو ظاهر جامع المقاصد : في خيار التأخير ج 4 ص 297 .
( 8 ) هو ظاهر حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الثاني وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 394 .
( 9 ) الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 457 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج 3 ص 208 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في سائر الخيارات ج 3 ص 74 .
( 12 ) هداية الاُمّة : في خيار التأخير ج 6 ص 135 .
( 14 ) سيأتي في ص 262 - 268 .
( 15 ) كشف الرموز : في خيار التأخير ج 1 ص 459 - 460 .
( 16 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 70 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 202 ح 3766 .
( 18 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 87 .