شرح
ثبوت الخيار له فيها بشروطه إلى أصحابنا . وفي « الغنية ( 1 ) » نسبه إلى رواية الأصحاب ثمّ بعد ذلك ادّعى الإجماع بحيث يمكن شموله له . والشرط الثالث مستفاد من عبارتها قطعاً وإن لم يصرّح به . وقد تظهر دعوى الإجماع من « السرائر ( 2 ) » بأن يكون ثبوت الخيار داخلاً فيما نسبه إلى الأصحاب . وفي
« الخلاف ( 3 ) » ادّعى عليه أخبار الفرقة . وفي « غاية المرام ( 4 ) » أنّه المشهور .
وقد صرّح به في « المقنعة ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 )
والمراسم ( 9 ) والجواهر ( 10 ) والغنية ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) وجامع الشرائع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والنافع ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والتحرير ( 18 ) والتبصرة ( 19 ) والإرشاد ( 20 )
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 - 220 .
( 2 و 13 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 277 .
( 3 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 20 مسألة 24 .
( 4 ) غاية المرام : في خيار التأخير ج 2 ص 39 .
( 5 ) المقنعة : في عقود البيع ص 591 - 592 .
( 6 ) الانتصار : في ما لو باع دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249 .
( 7 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 385 - 386 .
( 8 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 20 مسألة 24 .
( 9 ) المراسم : في البيوع ص 172 .
( 10 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 مسألة 193 .
( 11 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 12 ) الوسيلة : في بيان الأعيان المرئية ص 239 .
( 14 ) جامع الشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في خيار التأخير ج 2 ص 23 .
( 16 ) المختصر النافع : في خيار التأخير ص 121 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج 11 ص 71 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في خيار التأخير ج 2 ص 289 .
( 19 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 .
( 20 ) إرشاد الأذهان : في خيار التأخير ج 1 ص 374 .