تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
إلى رواية أصحابنا . وربّما نسب إلى صريحهما في « المهذّب البارع ( 1 ) » . وفي « الدروس ( 2 ) » نسب إلى ظاهرهما . وقرّبه صاحب « الكفاية ( 3 ) » . ونفى عنه البُعد صاحب « مجمع البرهان ( 4 ) » وجزم به صاحب « الحدائق ( 5 ) » . وأنت خبير بأنّ أقصى ما في « المبسوط » رواية الأصحاب ، والرواية غير الفتوى ، مع معارضتها بما في « الخلاف والغنية » كما سمعت ، وفتوى أبي عليّ غير محكمة ، لإمكان تأويلها بأنّه آيل إلى ذلك باعتبار ثبوت الخيار ، سلّمنا لكنّها شاذّة أكمل شذود ، لمكان تطابق الفتاوى من جماهير الأصحاب على خلافها والإجماع المتكرّر فضلاً عن الشهرة العظيمة ، مضافاً إلى مخالفتها للأصل والأخبار المرسلة في « الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) » وما يظهر من الأخبار الموجودة في الجوامع العظام . فمنها ما روي في « الفقيه ( 8 ) » صحيحاً عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل اشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له . وروى مثله في « الكافي ( 9 ) » في الصحيح أو الحسن عن جميل وابن بكير عن زرارة ، وفي « التهذيب ( 10 ) » بسند فيه عليّ بن حديد عن زرارة . ومثله موثّقة إسحاق بن
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الخيار ج 2 ص 379 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 274 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في خيار التأخير ج 1 ص 467 . ( 4 ) مجمع البرهان : في خيار التأخير ج 8 ص 406 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في خيار التأخير ج 19 ص 48 . ( 6 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 20 مسألة 24 . ( 7 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 202 ح 3766 . ( 9 ) الكافي : في باب الشرط والخيار في البيع ج 5 ص 170 ح 4 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 21 ح 5 .