شرح
الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) وابن عمّه يحيى بن سعيد ( 4 ) والمصنّف ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 ) والصيمري ( 8 ) . وعبارة « السرائر والدروس » صريحتان بوجود الخلاف فيه ، ولم نجده ، قال في « السرائر » : على الصحيح من المذاهب . والوجه فيه اشتراط القربة فيه وأنّه فكّ ملك لا إلى عوض فلا يقبل الشرط كالعتق .
وأمّا ما عداهما من العقود اللازمة - كالإجارة ولو في الذمّة والمزارعة
والمساقاة والكفالة والحوالة - فلا أجد خلافاً في جريان خيار الشرط فيها . واستظهر المولى الأردبيلي من التذكرة الإجماع على دخول خيار الشرط في كلّ معاوضة ، حيث إنّه اقتصر فيها على نسبة الخلاف إلى الجمهور ، قال : وعموم أدلّة العقود والإيفاء بها وبالشروط دليلٌ واضح على الكلّ حتّى يوجد المانع من إجماع أو نحوه ، وقد استدلّ على بعض المستثنيات ببعض المناسبات وليس بتامّ ، والعمدة الإجماع إن كان ( 9 ) ، انتهى .
قلت : والأمر كما ذكر ، ولنُشر إلى ما استثني ممّا لم يقم عليه دليل صالح ، فمنها الضمان فمنع جريانه فيه في « التذكرة ( 10 ) والكتاب ( 11 ) » في باب الضمان ، فيكون
هامش
( 1 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 81 .
( 2 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 245 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الخيار ج 2 ص 23 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في ما يدخل فيه الخيار ص 257 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 66 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 268 ، ومسالك الأفهام : في خيار الشرط ج 3 ص 212 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 303 .
( 8 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 45 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الخيار ج 8 ص 411 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الضمان ج 2 ص 86 س 1 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في الضمان ج 2 ص 155 .