تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
جائزة أو تقع على نحوين أو مختلفٌ فيها ، ويأتي بيان الحال فيها . وأمّا الإيقاعات فلا يجري خيار الشرط وغيره في شيء منها ، لابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرّد الصيغة ، والخيار ينافي ذلك ، ولأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه ( نبه - خ ل ) عليه جملة من الأخبار ( 1 ) ، والإيقاع إنّما يقوم بواحد . فلا يختصّ المنع بالطلاق والعتق والإبراء كما توهمه بعض العبارات . ويرشد إلى ذلك أنّه في « السرائر ( 2 ) » احتجّ على منع جريانه في الطلاق بخروجه عن العقود ، ومقتضاه ما ذكرناه من اطّراد المنع في سائر الإيقاعات وعدم اختصاصه بالثلاثة . وقد حكى في « المبسوط ( 3 ) » الإجماع على المنع في الطلاق والعتق . وفي « المسالك ( 4 ) » الإجماع على المنع في العتق والإبراء . وفي « السرائر ( 5 ) » نفى الخلاف عن عدم جريانه في العتق والطلاق . إذا عرف هذا فينبغي أن نعود إلى العقود ، فنقول : أمّا النكاح فلا يجري فيه خيار أصلاً إجماعاً كما في « الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » لمشاكلته العبادة ، وابتنائه على الاحتياط التامّ ، وسبق التروّي فيه على العقد ، وتوقّف رفعه على رافع مخصوص فلا يرتفع بغيره . ولا يجري أيضاً في الوقف إجماعاً كما في « المسالك ( 11 ) » وقد نصّ عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 و 6 و 7 من أبواب الخيار ج 12 ص 348 و 352 و 354 . ( 2 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 246 . ( 3 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 81 . ( 4 و 10 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 212 . ( 5 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 246 . ( 6 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 16 مسألة 17 . ( 7 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 81 . ( 8 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 246 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 303 .