شرح
منع منه في أحد قوليه ، وأجازه في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » في باب البيع . ووافقه على ذلك المحقّق الثاني ( 3 ) في باب الضمان . وفصّل فيه في « المبسوط ( 4 ) » تفصيلاً طويلاً يظهر منه أنّه لا يدخله خيار الشرط . ونفاه الشيخ في الصلح مطلقاً في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » . وفي « التحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » أنّه لا يجري في الصلح فيما يفيد الإبراء . وفي « غاية المرام » أنّه لا يجري في الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار ( 9 ) . والأصل في الجميع الصحّة ، لعموم المقتضي ، وهذه الأقوال كأنّها شاذّة . وفي « المهذّب البارع ( 10 ) » الإجماع على جريانه في الصلح ذكره في باب الصلح .
وأمّا العقود الجائزة فقضية الدليل المذكور جوازه فيها جميعها ، والتأثير غير ملتزم في الشروط ، فإنّ منها ما هو مؤكّد لمقتضى العقد ، وقد نسب ( 11 ) إلى الأكثر جوازه فيها . وبه قال الشيخ في « المبسوط ( 12 ) » وابن إدريس ( 13 ) والقاضي فيما حكي ( 14 ) في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية . واستندوا في ذلك إلى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 64 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 293 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 309 .
( 4 و 6 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 80 .
( 5 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 12 مسألة 10 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 293 .
( 8 ) جامع المقاصد : في خيار الشرط ج 4 ص 304 .
( 9 ) غاية المرام : في خيار الشرط ج 2 ص 44 .
( 10 ) المهذّب البارع : في الصلح ج 2 ص 538 .
( 11 ) لم نعثر على ناسبه فيما بأيدينا من المصادر ، فراجع .
( 12 ) المبسوط : في أحكام الخيار ج 2 ص 82 .
( 13 ) السرائر : في العقود التي يدخلها الخيار ج 2 ص 246 .
( 14 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 72 - 73 .