تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
جواز هذه العقود ، وهو يقتضي جريانه في كلّ عقد جائز . وفي « الغنية » لا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع ( 1 ) . وقد يقتضي جريانه في كلّ عقد عموم عبارة « الشرائع والكتاب والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية » حيث قيل فيها : ويثبت في كلّ عقد . . . إلى آخره كما سمعت ( 2 ) ذلك آنفاً ، إلاّ أن تنزّل على اللازم ويدّعى تبادره . ويرشد إلى ذلك أنّه في « التحرير » منع من جريانه في الجائزة كما ستعرف ، ثمّ قال بعد ذلك : فظهر أنّ خيار الشرط يدخل في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق . ومنع من جريانه في الجائزة في « المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » ونفى عنه البأس في « التذكرة ( 8 ) » بعد أن نسبه إلى بعض العامّة ، لعدم تأثير الشرط في الجائز ، وقد علمت أنّ التأثير غير ملتزم في الشروط ، فإن اُريد به الشرط المؤثّر هنا عاد النزاع لفظياً ، لكنّ قضيّة الاستدلال على عدم جريان خيار المجلس في العقود الجائزة قد تعطي عدم جريان هذا الخيار أيضاً فيها ، فتذكّر وتدبّر . وممّا ذكر يُعلم حال الشرط فيما اختلف في جوازه ولزومه كالسبق والرماية فيبتنى على الخلاف في الشرط والعقد . وأمّا ما يقع جائزاً ولازماً كالهبة ، ففي الأوّل يبنى على الخلاف في الشرط ، وفي الثاني - أعني القسم اللازم منها - فالشرط جائز فيه على القولين .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 . ( 2 ) تقدّم في ص 216 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 73 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 294 . ( 5 ) جامع المقاصد : في خيار الشرط ج 4 ص 304 . ( 6 ) غاية المرام : في خيار الشرط ج 2 ص 45 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 211 - 212 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 64 - 65 .