تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
والموجود فيها ( 1 ) التوقّف ، ولعلّ فيها أيضاً سقطاً - وعموم الكتاب والسنّة وخصوص الأخبار المعتبرة ، منها الصحيح ( 2 ) فيمن اشترط عليه ذلك : « أرى أنّه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » . ومنها الموثّق : « رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ ؟ قال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله » ( 3 ) . وظاهر الأخبار كظاهر « الخلاف والغنية والجواهر » فيما حكي ( 4 ) وجوب ردّ المبيع بمجرّد ردّ الثمن وإن لم يفسخ البائع . وقد يتوهّم ( 5 ) أنّ ذلك أيضاً ظاهر « الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) ممّا بني على ما قبله من اشتراط الخيار للبائع مدّة مضبوطة مع قيد زائد في هذا ، وهو ردّ الثمن ، فيكونون قد أشاروا إلى أنّ خيار الشرط على قسمين ، أحدهما : ما يكون الخيار في فسخ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 45 - 46 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخيار ذيل ح 1 ج 12 ص 354 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 355 . ( 4 ) الحاكي عنهم هو السيّد الطباطبائي في مصابيحه : في الخيارات ص 250 س 3 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي برقم 14 ) . ( 5 ) الظاهر أنّ المراد من المتوهِّم المذكور هو السيّد الطباطبائي في المصابيح إلاّ أنّه نسب ذلك في طيّ كلامه إلى المحقّق والعلاّمة ولم يعيّن كتابهما الّذي توهّم منه وإنّما عيّنه الشارح بما ذكره ، فراجع كلامه في مصابيح الأحكام : ص 250 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 22 . ( 7 ) المختصر النافع : في الخيار ص 121 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في خيار الشرط ج 2 ص 288 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 374 . ( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 . ( 11 ) كالدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 269 .
مفتاح الكرامة — صفحة 206 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي