وأوّل وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرّق ولا خروج الثلاثة في الحيوان ،
شرح
« المسالك ( 1 ) » للعموم . وظاهر « الدروس ( 2 ) » والمحقّق الثاني ( 3 ) التردّد . ولو جاء ببعض الثمن لم يجب القبول .
ولو كانت المدّة ظرفاً للأداء والاسترجاع كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها ويجب على المشتري قبضه ، ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلاّ بعد مضيّها كما في « التحرير ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) .
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحيحاً صحّ ويكون الفسخ مشروطاً بعينه كما نبّه ( كما نصّ - خ ل ) عليه الشهيد في « الدروس ( 7 ) » والمحقّق الثاني ( 8 ) والفاضل الميسي والشهيد الثاني ( 9 ) والمولى الأردبيلي ( 10 ) والخراساني ( 11 ) . ولا يتعدّى إلى مثله إلاّ إذا شرط فيتعدّى إلى قيمته أيضاً كما صرّح به المولى الأردبيلي ( 12 ) وغيره ( 13 ) .
[ في ابتداء تحقق خيار الشرط ]
قوله : ( وأوّل وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرّق ولاهامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في خيار الشرط ج 3 ص 202 و 203 .
( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 269 و 270 .
( 3 ) جامع المقاصد : في خيار الشرط ج 4 ص 292 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في خيار الشرط ج 2 ص 288 .
( 5 ) غاية المرام : في خيار الشرط ج 2 ص 47 .
( 6 ) لم نعثر على هذا الغير حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا من المصادر ، فراجع .
( 8 ) جامع المقاصد : في خيار الشرط ج 4 ص 293 .
( 10 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الشرط ج 8 ص 401 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في خيار الشرط ج 1 ص 465 .
( 13 ) كمسالك الأفهام : في خيار الشرط ج 3 ص 203 .