شرح
والتذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والميسية والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه لا بدّ من تعيين المدّة وأنّه يبطل مع الإطلاق للجهالة . وفي « الدروس » أنّ قول الشيخ مشكل ( 9 ) .
والظاهر أنّه لا يشترط تعيين المؤامر باسمه ، ومعناها أن يشترطا أو أحدهما
مشاورة فلان مثلاً - أباً كان أو ابناً أو غيرهما - واستئماره والرجوع إلى أمره مدّة مضبوطة .
وحكمها أنّه يلزم العقد من جهتهما ويتوقّف على أمره ، فإن أمره بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ولا يتعيّن عليه قبوله لانتفاء المقتضي ، ولو أراد الفسخ لم يكن له إلاّ بأمره كما في « التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وتعليق الإرشاد ( 12 ) والميسية والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » . وهو معنى قوله في « المبسوط ( 16 ) والخلاف ( 17 ) » : ليس له الردّ حتّى يستأمره . وفي « الخلاف » أنّه ظاهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 57 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 67 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 128 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 391 - 392 .
( 5 و 13 ) مسالك الأفهام : في خيار الشرط ج 3 ص 202 .
( 6 و 14 ) الروضة البهية : في خيار الشرط ج 3 ص 453 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الخيار ج 8 ص 401 .
( 8 و 15 ) كفاية الأحكام : في خيار الشرط ج 1 ص 465 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 269 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 56 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 292 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 392 .
( 16 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 86 .
( 17 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 37 مسألة 50 .