واختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم اتصالها ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) وإلاّ لم يكن لذكره فائدة ، ولأنّ اشتراطه تحكيم لا توكيل .
ويجب عليه تحرّي المصلحة في جميع الصوَر ، لكونه أميناً ، فلو ظهر منه خلاف ذلك لم يمض الفسخ . ولو اختلفا قدّم قوله مع احتمال تحرّي الأصلح .
[ في جواز جعل مدّة الخيار منفصلة ]
قوله : ( واختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم اتصالها ) أمّا جواز اختلاف المدّة فقد تقدّم الكلام فيه . وأمّا جواز عدم اتصالها كأن يشترط خيار ثلاثة أيّام أو أزيد من آخر الشهر فقد نسب في « التذكرة ( 3 ) » الخلاف فيه إلى الشافعي ، وفي موضع آخر ( 4 ) قال : لو شرط خيار الغد صحّ عندنا خلافاً للشافعي . وهذه أظهر في ظهور الإجماع . وهو - أي الجواز - قضيّة إطلاق المدّة المتناولة للمتّصلة والمنفصلة في « المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والإرشاد ( 13 )هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 55 .
( 2 ) كحاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 391 .
( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 50 و 51 .
( 5 ) المقنعة : في عقود البيوع ص 592 .
( 6 ) النهاية : الشرط في العقود ص 386 .
( 7 ) المراسم : في البيوع ص 173 .
( 8 ) الوسيلة : في البيع ص 238 .
( 9 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 218 .
( 10 ) السرائر : في أحكام الخيار ج 2 ص 243 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 22 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في خيار الشرط ج 2 ص 286 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 374 .