شرح
والتبصرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) بل يتناوله إطلاق « الانتصار ( 4 ) » أيضاً وإن كان في مقام آخر . وهو صريح « التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » فيما سيأتي و « المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » بل هو قضيّة كلام « التحرير » بالأولوية كما ستعرف عملاً بالأصل وعموم الكتاب والسنّة ولا معارض .
والمصنّف فيما سيأتي ( 13 ) احتمل البطلان هرباً من انقلاب اللازم جائزاً . وفيه : أنّ ذلك جائز كعكسه كخياري التأخير والرؤية وكالمبيع إذا تعيّب قبل القبض .
وهل يجوز أن يجعل الخيار لنفسه مدّة فإذا انقضت فاُخرى ؟ جوّزه المصنّف والشهيد الثاني في « المسالك ( 14 ) » وصاحب « الكفاية ( 15 ) » واحتمله الشهيد في
« الدروس ( 16 ) » احتمالاً ، وكأنّه استظهر الاتحاد من إطلاق الأكثر ، لكنّ المقتضي لجواز الانفصال مدّة واحدة مقتض لجوازه متعاقباً . وقد قطع في « الدروس » بالأوّل ، وقرّب في « التحرير ( 17 ) » الصحّة فيما لو شرط الخيار شهراً يثبت يوماً
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 127 - 128 .
( 3 ) كالخلاف : في خيار الشرط ج 3 ص 31 .
( 4 ) الانتصار : في خيار الشرط ص 435 مسألة 246 ، وفي ما لو أطلق مدّة خيار الشرط وص 438 مسألة 250 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 50 .
( 6 و 16 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 269 .
( 7 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 47 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيار ج 4 ص 321 - 322 .
( 9 و 14 ) مسالك الأفهام : في خيار الشرط ج 3 ص 201 .
( 10 ) الروضة البهية : في خيار الشرط ج 3 ص 452 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الحيوان ج 3 ص 69 .
( 12 و 15 ) كفاية الأحكام : في خيار الشرط ج 1 ص 465 .
( 13 ) سيأتي في ص 349 .
( 17 ) تحرير الأحكام : في خيار الشرط ج 2 ص 287 .