ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ،
شرح
البقاء ، لأنّه يمكن عوده إلى ما يعيش فيه . وحينئذ فلو تركه المشتري على الساحل حتّى مات كان من ضمانه لا من ضمان البائع .
ويختصّ هذا الخيار بالبيع لاختصاص دليله به .
والمراد بالأيّام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاثة ، لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة ، وإلاّ لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد . وقد يقال ( 1 ) : إنّ هذه الكلمة إذا وقعت منفردة خالية عن قرائن الدخول أو الخروج كما في « صمت ثلاثة أيّام » و « سرت ثلاثة أيّام » احتمل أن يقال : اليومان الأوّلان لا بدّ من دخول الليل فيهما تبعاً لعدم إمكانهما بدونهما ، وأمّا اليوم الثالث فليس كذلك ، لأنّ الليل مشكوكٌ في دخوله والأصل عدمه .
والظاهر أنّه يلفّق اليوم إذا وقع البيع في أثنائه ، سواء كان ذلك اليوم المستوفى أطول أو أقصر ، وإن بعُد الفرض كما ذكروا مثل ذلك في السلم ، لأنّ التحقيق أصل في التحديد ، وقد يظهر من إطلاقاتهم في المقام عدم التلفيق .
[ فيما به يسقط خيار الحيوان ]
قوله : ( ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 2 ) » وعند الأصحاب كما في « الحدائق ( 3 ) » وكذا يصحّ اشتراط سقوط بعضه فيسقط ما شرط سقوطه يوماً أو أكثر أو أقلّ . كلّ ذلك في العقد لا قبله على ما مرّ ( 4 ) بيانه .هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من المصادر ، فراجع .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 35 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في خيار الحيوان ج 19 ص 27 .
( 4 ) تقدّم في 128 - 131 .