شرح
وعن « السرائر ( 1 ) » الإجماع عليه . وهو ظاهر إجماع « الخلاف ( 2 ) والانتصار ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) . وقد سمعت ( 5 ) عبارة « الخلاف » آنفاً برمّتها .
وأخبار المسألة المتقدّمة دالّة على ذلك كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي ( 6 ) : « الخيار في الحيوان كلّه » وفي صحيحة ابن رئاب ( 7 ) « الشروط في الحيوانات » . وأظهر من ذلك كلّه صحيحة « قرب الإسناد ( 8 ) » الواردة في الجارية بخصوصها ، وقد حكم ( عليه السلام ) فيها بأنّ الخيار فيها ثلاثة أيّام للمشتري وأنّه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان ( 9 ) : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبلٌ أو برصٌ ونحو هذه . . . الحديث » .
وخالف أبو المكارم فقال في « الغنية ( 10 ) » : والخيار في الأمة مدّة استبرائها بدليل الإجماع المتكرّر . وحكي ( 11 ) الخلاف المذكور عن أبي الصلاح . وهو ظاهر « المقنعة والنهاية والمراسم » وكذا « الوسيلة » . قال في « المقنعة » : لو ابتاع إنسان جارية وعزلها عند ثقة على استبرائها كانت النفقة عليها من مال
البائع في مدّة الاستبراء ، فإن هلكت فيها فمن ماله دون مال المبتاع ( 12 ) . ومثلها من دون تفاوت أصلاً عبارة « النهاية ( 13 ) والمراسم ( 14 ) » إلاّ فيما ستعرفه . نعم في
هامش
( 1 ) حكى إجماع السرائر السيّد الطباطبائي في مصابيح الأحكام : في الخيار ص 247 س 3 ( مخطوط في مكتبة مؤسسة النشر الاسلامي برقم 14 ) .
( 2 و 5 ) الخلاف : في خيار الحيوان ج 3 ص 12 وقد تقدّم نقل عبارته في ص 556 هامش 1 .
( 3 ) الانتصار : في خيار الحيوان ص 433 مسألة 245 .
( 4 ) كتذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 34 - 35 .
( 6 - 8 ) تقدّم في ص 175 - 176 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخيار ح 7 ج 12 ص 350 .
( 10 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار 219 .
( 11 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 70 .
( 12 ) المقنعة : في عقود البيوع ص 592 - 593 .
( 13 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 409 .
( 14 ) المراسم : في البيوع ص 173 .