شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والرياض ( 6 ) والحدائق ( 7 ) وغاية المراد ( 8 ) » في ظاهرها أو صريحها . وسيصرّح به المصنّف في باب الشرط . وهو ظاهر الباقين ، لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص وتعيّن إرادته من بعضها الّتي لم يذكر فيها إلاّ خيار الحيوان ولم يتعرّض فيها لخيار المجلس ، ولأنّ الأصل اللزوم وعدم الخيار ، ومعلوم كونه ثلاثة من زمن العقد وكونه بعده غير معلوم ، فلا يصار إليه إلاّ بدليل . وظاهر « الدروس » التوقّف ( 9 ) .
وفي « الغنية ( 10 ) » أطلق التحديد بالتفرّق في ابتداء مدّة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان . ونصّ على ذلك الشيخ ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) في خيار الشرط ، ويلزمهما القول به في غيره ، لعموم ما علّلا به .
وقد يستدلّ ( 13 ) لهذا القول بالأصل أي الاستصحاب ، ويقرّر بوجهين ، أحدهما :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في خيار الحيوان ج 4 ص 291 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 218 .
( 3 ) الروضة البهية : في خيار الحيوان ج 3 ص 450 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الحيوان ج 8 ص 396 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في خيار الحيوان ج 1 ص 463 .
( 6 ) رياض المسائل : في خيار الحيوان ج 8 ص 181 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في خيار الحيوان ج 19 ص 27 .
( 8 ) غاية المراد : في خيار الحيوان ج 2 ص 98 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار الحيوان ج 3 ص 272 .
( 10 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 11 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 85 .
( 12 ) إنّ ابن إدريس وإن صرّح في خيار الشرط بأنّ ابتداء خياره من حين التفرّق إلاّ أنّه صرّح أيضاً في خيار الحيوان بأنّ ابتداءه من حين العقد ، قال : فأمّا الحيوان فإنّه يثبت فيه الخيار ثلاثاً بمجرّد العقد ، انتهى . فلا يمكن القول بأنه يعمّمه إلى غير خيار الشرط أيضاً وإن كان التعليل في كلامه الّذي أشار إليه الشارح عامّاً ، فراجع السرائر : ج 2 ص 243 و 247 .
( 13 ) كما في المسالك : في خيار الحيوان ج 3 ص 217 - 218 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في
خيار الحيوان ج 8 ص 396 ، وإيضاح الفوائد : في خيار الحيوان ج 1 ص 483 ، ومصابيح الأحكام : في خيار الحيوان ص 247 س 8 .