مع احتمال الآخر ، لأنّه أعرف بنيّته .
الثاني : خيار الحيوان ، ويمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي ،
شرح
منكره ) مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم الفسخ ولعموم البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .
قوله : ( مع احتمال الآخر ، لأنّه أعرف بنيّته ) هذا أحد قولي الشافعية ، ذكره في « التذكرة ( 1 ) » وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ هذا ليس من الاُمور المستندة إلى نيّتهما أو نيّة أحدهما ، نعم لو كان الاختلاف في فعل مدّعي الفسخ صحّ أن يقال : إنّه أعرف بفعل نفسه .
[ في امتداد خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام ]
قوله : ( الثاني خيار الحيوان ، ويمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي ) مشهور كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » وهو خيرة « الشرائع » على ما حكي عنها في « غاية المراد ( 3 ) » و « التذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 )هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 31 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الحيوان ج 8 ص 396 .
( 3 ) غاية المراد : في خيار الحيوان ج 2 ص 98 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 34 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 374 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في خيار الحيوان ج 1 ص 483 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 127 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في خيار الحيوان ج 2 ص 45 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 390 .