ويثبت للمشتري خاصّة على رأي وإن كان الثمن حيواناً .
شرح
وفتاوى الأصحاب . وستسمع في خيار الشرط ما يلزم من أدلّتهم هذه وأنّه خلاف ما أفصحت به صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) .
وأمّا ما ذكرناه في حجّة الشيخ فإنّما يتمّ على مذهبه المرغوب عنه المفروض بينهم .
وأمّا ما ذكرناه في حجّة ابن زهرة وابن إدريس فجوابه : أنّ ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم بل اللزوم اللازم من رفعه ، فيصحّ تعلّق الخيار بالجائز . وما عساه قد يقال ( 2 ) من أنّه يلزم على المشهور سقوط أثر خيار الحيوان بالكلّية كما إذا طال المجلس ثلاثة أيّام ، فليس بشيء يعتدّ به ، لأنّا نقول به على أنّه فرضٌ نادر الوقوع جدّاً .
[ هل خيار الحيوان للمشتري أو له وللبائع ؟ ]
قوله : ( ويثبت للمشتري خاصّة على رأي ) أمّا ثبوت الخيار للمشتري فقد حكي عليه الإجماع مستفيضاً ، حكي في « السرائر ( 3 ) وكشف الرموز ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) » ونفى عنه الخلاف في « مجمع البرهان ( 8 ) » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .
( 2 ) كما في مصابيح الأحكام : في خيار الحيوان ص 247 س 14 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي برقم 14 )
( 3 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 244 .
( 4 ) كشف الرموز : في خيار الحيوان ج 1 ص 457 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 34 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في خيار الحيوان ج 2 ص 285 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في خيار الحيوان ج 2 ص 44 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الحيوان ج 8 ص 391 .