شرح
وأمّا أنّه يختصّ به ويثبت له خاصّة فهو ظاهر « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 )
والوسيلة ( 3 ) » بل صريح الأوّلين وإن لم يصرّح فيهما بالاختصاص ، لكنّه صرّح فيهما بأنّه إن هلك في الثلاثة كان من مال البائع ، على أنّ مفهوم اللقب في عبارات
الفقهاء حجّة قطعاً وبه يثبت الوفاق والخلاف .
وهو المحكي ( 4 ) عن أبي عليّ والصدوقين والقاضي وصريح « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وفقه الراوندي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) وكشف الرموز ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمختلف ( 17 ) والإيضاح ( 18 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في عقود البيوع ص 592 .
( 2 ) المراسم : في البيوع ص 173 .
( 3 ) الوسيلة : في بيع الحيوان ص 248 .
( 4 ) الحاكي عنهم هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 64 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : في الخيار ج 1 ص 457 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في خيار الحيوان ج 8 ص 181 .
( 5 ) النهاية : في الشرط في العقود ص 386 .
( 6 ) المبسوط : في بيع الخيار ج 2 ص 78 .
( 7 ) فقه القرآن : الشروط المعتبرة في البيع ج 2 ص 51 .
( 8 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 9 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 244 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 22 .
( 11 ) المختصر النافع : في الخيار ص 121 .
( 12 ) كشف الرموز : في الخيار ج 1 ص 457 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الخيار ج 2 ص 286 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 374 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الخيار ص 90 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 34 .
( 17 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 64 .
( 18 ) إيضاح الفوائد : في خيار الحيوان ج 1 ص 483 .