تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الثمن والمثمن إن اختلفا جنساً جاز اختلافهما قدراً نقداً ونسيئةً ، إلاّ الصرف فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدراً نقداً إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعاً وإلاّ فلا .
شرح

[ في جواز بيع مختلف الجنس نقداً ونسيئةً ]

قوله : ( الثمن والمثمن إن اختلفا جنساً جاز اختلافهما قدراً نقداً ونسيئةً ، إلاّ الصرف فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة . . . إلى آخره ) المال إذا بيع بالمال كان على أقسام : الأوّل : أن لا يكون شيء منهما ربوياً بأن لا يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العدد ، وهذا يجوز بيعه متفاضلاً وغيره حالاًّ ومؤجّلاً ، مثل عبد بعبد ينو ثوب بثوبين إجماعاً محكيّاً في « التذكرة ( 1 ) » وما دلّ على خلاف ذلك فمحمول على الكراهية ، والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » فإنّه قال : لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئةً متماثلاً ولا متفاضلاً . ومثله ما في « الغنية ( 4 ) » . وفي « المقنعة ( 5 ) » لا يجوز نسيئة بيع ثوب بثوبين أو بعير ببعيرين أو دار بدارين ، فإن باع كان البيع باطلاً . ونحوه ما في « المراسم ( 6 ) » والمنع محكيّ ( 7 ) عن القديمين أيضاً . والمنع خيرة « الوسيلة ( 8 ) » في خصوص المعدود
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 143 . ( 2 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 48 مسألة 67 . ( 3 ) النهاية : في الربا ص 377 . ( 4 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 و 225 - 226 . ( 5 ) المقنعة : في باب بيع الواحد بالاثنين . . . ص 604 . ( 6 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين أو أكثر ص 180 . ( 7 ) حكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 - 88 . ( 8 ) الوسيلة : في الربا ص 254 .