الأوّل : التماثل في الجنس ،
شرح
« الخلاف ( 1 ) » على ثبوت الربا في الأجناس الستّة : الذهب والفضّة
والحنطة والشعير والتمر والملح ، واختلفوا فيما عدا ذلك . وعند الإمامية
كما في « التذكرة ( 2 ) » أنّ الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف
في الأخير ، فأين وجد أحدها ثبت الربا ، لأنّه الزيادة ، وهي إنّما
تثبت بالمقدّر بأحد المقادير ، وللأخبار ، فيجري في الحبوب والثوم
والقطن والصوف والحنا والحديد والنورة والجصّ وغير ذلك ممّا يدخله
الكيل أو الوزن .[ في اشتراط اتحاد الجنس ]
قوله : ( الأوّل : في محلّه ، وله شرطان ، الأوّل : التماثل في الجنس ) يريد أنّ له شرطين : الأوّل اتفاق العوضين في الجنس ، والثاني كونهما مقدّرين بالكيل أو الوزن ، وأمّا الزيادة فلا بدّ منها لتحقّق حقيقة الربا .
ودليل اشتراط اتفاق الجنسين في النقد إذا كان مقدّرين بهما - أي الكيل
أو الوزن - الإجماع المستفاد من الإجماع المحكي في عبارة « الكتاب
والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « المختلف ( 6 ) » والربا من شرطه اتحاد
هامش
( 1 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 43 - 44 مسألة 63 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 136 .
( 3 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 .
( 4 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 253 .
( 5 ) كرياض المسائل : في الربا ح 8 ص 282 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 .