ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدراً إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي . ولا يثبت الربا في غير البيع
شرح
قبل الافتراق بالأبدان بلا خلاف إلاّ من مالك . . . إلى آخره ، وظاهره أو
صريحه الخلاف .
[ حكم بيع الربويّين المختلفين بالآخر نسيئةً ]
قوله : ( ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئةً وإن تساويا قدراً إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ) أمّا الجواز فهو خيرة « النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وكافي » أبي الصلاح فيما حكي ( 4 ) عنه و « الوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) والبشرى » فيما حكي ( 9 ) عنها و « كشف الرموز ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمختلف ( 12 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 13 ) و « الإيضاح ( 14 )هامش
( 1 ) النهاية : في الربا وأحكامه ص 377 .
( 2 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 46 مسألة 65 .
( 3 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 89 .
( 4 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : في الربا وأحكامه ج 1 ص 486 .
( 5 ) الوسيلة : في الربا ص 254 .
( 6 ) غنية النزوع : في الربا ص 225 .
( 7 ) السرائر : في الربا ج 3 ص 253 و 256 .
( 8 ) المختصر النافع : في الربا ص 127 .
( 9 ) الحاكي هو الفاضل الآبي في كشف الرموز : في الربا وأحكامه ج 1 ص 486 - 487 .
( 10 ) المصدر السابق .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 146 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 86 .
( 13 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الربا ص 51 س 19 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في الربا ج 1 ص 474 .