شرح
صريح « الروضة ( 1 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 2 ) » صحّ قطعاً ، وهو إجماع .
الرابع : أن يكونا ربويّين مع اتحاد الجنس من غير تفاضل ولو حكماً مثل الأجل ، وهذا جائز إجماعاً كما يستفاد من عبارة المصنّف في المقام ومن نفيه الخلاف في « المختلف ( 3 ) » بل الإجماع معلوم لا شبهة فيه إلاّ أنّه يشترط في الصرف التقابض في المجلس .
الخامس : أن يكونا ربويّين مع الاتحاد والتفاضل ، وهذا ممّا لا ريب ولا خلاف في تحريمه كما في « الغنية ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وعبارة « الخلاف ( 6 ) » بالكراهية محمولة على التحريم ، لأنّ المسألة إجماعية كما في « الدروس ( 7 ) » .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق ) عندنا كما في « التذكرة ( 8 ) » إلاّ في الصرف ، والمخالف الشافعي ( 9 ) حيث قال : يجب رعاية الحلول والتماثل والتقابض في المجلس كما لو باع الذهب بالذهب والبرّ بالبرّ . وقال في « الغنية ( 10 ) » : لا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس إلاّ بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة ، والتماثل في المقدار ، والتقابض
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 445 - 446 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الربا ج 2 ص 421 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 86 .
( 4 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 .
( 5 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الربا وأحكامه ج 8 ص 464 .
( 6 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 46 مسألة 65 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 295 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 147 .
( 9 ) الاُمّ : ج 3 ص 31 و 36 ، والمجموع : ج 9 ص 403 و 404 .
( 10 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 .