تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
المتّفق بالجنس متفاضلاً . والصدوقان ( 1 ) ومَن تأخّر عنهما ما عدا مَن عرفت على الجواز كما ستعرف ( 2 ) . نعم تردّد المحقّق في « الشرائع ( 3 ) » وقال : إنّ المنع أحوط . الثاني : أن يكون أحدهما ربوياً دون الآخر كالثوب بالحنطة أو الدراهم ، وظاهر « التذكرة » أنّه كالأوّل في الإجماع على الجواز مطلقاً . والإجماع على ذلك صريح « المختلف ( 4 ) » قال في « التذكرة ( 5 ) » : حكمه كالأوّل للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الّذي هو أحد النقدين - والمثمن إلاّ الصرف خاصّة . الثالث : أن يكون كلاهما ربويّين مع الاختلاف ، وصريح « الغنية ( 6 ) والتذكرة » الإجماع على أنّه كالأوّل أيضاً . قال في « التذكرة ( 7 ) » والثالث كالأوّل عندنا ، للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البرّ والشعير وغيرهما من الربويات والنسيئة أيضاً ، ثمّ قال : ويكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً . وفي « المختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) » الثمن والمثمن إذا اختلفا في الجنس وكانا ربويّين ، فإن كان أحدهما خاصّة من الأثمان صحّ إجماعاً نقداً ونسيئةً ، لأنّه مع الأجل في أحدهما يكون سلفاً أو نسيئة وإلاّ جاز البيع نقداً متماثلاً ومتفاضلاً بلا خلاف . ثمّ نقلا الخلاف في الجواز نسيئةً . والإجماع على الصحّة إذا كان أحدهما من الأثمان
هامش
( 1 ) المقنع : في الربا ص 374 ، ونقله عن أبيه ( عليّ بن الحسين ابن بابويه ) العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 . ( 2 ) سيأتي في ص 25 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 44 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 145 . ( 6 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 145 و 146 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 85 و 86 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الربا ج 1 ص 474 .