شرح
ظاهر « النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » .
وقال في « الخلاف ( 7 ) » : إذا اُكره المتبايعان أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجه يتمكّنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار مَن تمكّن من ذلك . ونحوه ما حكي عن القاضي ( 8 ) . وظاهرهما بقاء خيار المكره دون الباقي ، كما هو ظاهر « التذكرة ( 9 ) » في هذا الفرع أو صريحها ، وقد عرفت أنّه ذكر في غيره ما ينافيه .
وقد يكون المصنّف أشار إليه - أي إلى ما يظهر من الخلاف - بقوله : « على الأقرب » وكأنّه لحظ في هذا الوجه أنّ مفارقة المختار علامة على الالتزام ، فيسقط
خياره ويبقى خيار الآخر . ولا مانع من تبعّض الاختيار كما لو التزم أحدهما وسكت الآخر ، فإنّ خيار الساكت باق ، وهنا خيار المكره باق دون الباقي المختار .
وفيه : أنّ الافتراق لا يقبل التبعيض كما يقبله الإيجاب ، والمكره هنا مصاحب شرعاً ، لأنّ مفارقته كلا مفارقة ، فينتفي الافتراق منهما ، فلا فرق حينئذ بين أن يفارق الباقي مجلس العقد أم لا ما دام المكره في ربقة الإكراه ، فما في « التحرير ( 10 ) » غير محرّر حيث قال : لا يسقط خيار الباقي ما دام في المجلس .
هامش
( 1 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 385 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان أحكام البيع ص 238 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الخيار وأقسامه ج 1 ص 374 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : المتاجر ص 90 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في خيار المجلس ج 3 ص 196 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الحيوان ج 3 ص 68 .
( 7 ) الخلاف : فيما إذا اكره المتبايعان ج 3 ص 26 مسألة 35 .
( 8 ) المهذّب : في إرث خيار المجلس والشرط ج 1 ص 359 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 29 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في خيار المجلس ج 2 ص 284 مسألة 3094 .