وهل يمتدّ بامتداد المجلس الّذي وصل فيه الخبر ؟ نظر .
شرح
مفارقة الآخر الميّت ، قال : وإن فارق بطل . قلت : سيشير المصنّف إلى ذلك .
وقال في « جامع المقاصد ( 1 ) » : إنّا إذا أسقطنا اعتبار الميّت امتنع الحكم ببقاء الخيار لانتفاء متعلّقه وهو عدم تفرق المتبايعين ، ثمّ إنّا إذا أسقطنا اعتبار الميّت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها . قلت : إن قلنا إنّ الموت كإكراه أحد المتعاقدين صحّ إسقاط اعتبار الميّت .
قوله : ( وهل يمتدّ بامتداد المجلس الّذي وصل فيه الخبر ؟ نظر ) اختيرت الفوريّة في « التذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وحواشي الكتاب ( 4 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » إمّا أن يجعل على الفور أو يجعل على التراخي غير محدود بالمجلس ، فتحديده بهذا المجلس تحكّم وبعيد جدّاً ، ثمّ قال : إنّ هذه الاحتمالات واهية ،
والحكم في المجنون والمغمى عليه كذلك ، فما دام العاقدان في المجلس يقوم الولي مقام المعذور .
وإذا خرس كفت الإشارة كما أشار إليه الشهيد في « الدروس ( 6 ) والحواشي ( 7 ) » وسيشير إليه المصنّف .
وإذا تعدّد الوارث فإن كانوا حضوراً في مجلس العقد فلهم الخيار إلاّ أن يفارقوا العاقد الآخر ، ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم ، لأنّه لم يحصل تمام
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في خيار المجلس ج 4 ص 288 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 27 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في خيار المجلس ج 1 ص 482 .
( 4 ) الحاشية النجّارية : في الخيار ص 64 س 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 266 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .