تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وكذا في شراء العبد نفسه إن جوّزناه . ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار - لأنّ مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط -
شرح
الثاني : ما أشرنا إليه ممّا فهمه المولى الأردبيلي من التذكرة من عدم الخلاف فيه . الثالث : أنّ أدلّة الأخبار الاُول أنصّ كما أشرنا إليه . الرابع : أنّ المشهور ( 1 ) المعروف أنّه يدخل في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرّد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلاً والحرّ لا يعود رقّاً ومن البعيد جدّاً ما عساه يقال ( 2 ) من أنّه بالاختيار ينكشف عدم الملك . وفي الصحيح ( 3 ) فيمن ينعتق من الرجال والنساء : أنّهم إذا ملكوا اُعتقوا وإذا ملكن عُتقن ، وفي أكثر النصوص وكثير من العبارات نفي الملك ، وحقيقة النفي تنفي الخيار كما أنّ أقرب مجازاته كذلك ، نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعد الخيار وهو شاذّ . قوله : ( وكذا في شراء العبد نفسه إن جوّزناه ) لكنّا لا نجوّزه . وممّا لا خيار فيه ما إذا قهر الحربي قريبه وباعه للمسلم فإنّه ليس له خيار المجلس ، لأنّه استنقاذ ، وما إذا أسلم عبد الذمّي وبيع عليه فلا خيار للمشتري ولا للبائع ، وما إذا اشترى المملوك ليرث . وقد يعدّ منه - أي ممّا لا خيار فيه - ما إذا كان المبيع جمداً في شدة الحرّ ، لأنّه يذوب شيئاً فشيئاً إلاّ أن يقال : إنّ التلف لا يسقط الخيار .

[ فيما لو مات أحد المتعاقدين ]

قوله : ( ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار ، لأنّ مفارقة
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة : في أحكام الخيار ج 19 ص 71 والمهذّب البارع : في أحكام الخيار ج 2 ص 385 ، غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 46 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في خيار المجلس ج 8 ص 390 ، غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 46 ، غاية المراد : ج 2 ص 104 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29 .
مفتاح الكرامة — صفحة 159 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي