وثبوته ، فينتقل إلى الوارث ،
شرح
الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط ) هذا احتمله في « التذكرة ( 1 ) » ومال إليه المقدّس الأردبيلي ( 2 ) كما يأتي في الأحكام . ولم يذكر في « التحرير والدروس » مع ذكرهما غيره فيهما . ومنعه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 3 ) » وجعله أقرب الوجوه في « تعليق الإرشاد ( 4 ) » وأنت خبير بأنّ المراد من الافتراق التباعد في المكان ، وهو إنّما يكون للجسم ، فلا يعقل إرادة الروح ، فالأولويّة ممنوعة كما في « جامع المقاصد ( 5 ) » .
قوله : ( وثبوته فينتقل إلى الوارث ) احتمل ثبوته أي بقاؤه فينتقل إلى الوارث كما احتمل ذلك في « التذكرة ( 6 ) وتعليق الإرشاد ( 7 ) » . وفي « الغنية ( 8 ) » الإجماع عليه . وهو ظاهر « التذكرة ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) كما ستسمعه في المطلب الثاني في الأحكام . ولم يذكر في « التحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » غير هذا الوجه . وكأنّه مال إليه
في « الإيضاح ( 13 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 14 ) » أنّه أظهر للأصل بمعنى الاستصحاب ، لأنّ ثبوته معلومٌ بالعقد والمسقط غير متيقّن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 25 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار المجلس ج 8 ص 385 .
( 3 و 5 و 14 ) جامع المقاصد : في خيار المجلس ج 4 ص 287 .
( 4 و 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في خيار المجلس ص 388 .
( 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 25 .
( 8 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
( 10 ) رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 202 ، والسرائر : في مبطلات خيار المجلس ج 2 ص 249 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في خيار المجلس 3096 ج 2 ص 285 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 266 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في خيار المجلس ج 1 ص 481 .