ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار ،
شرح
المقدّس الأردبيلي ( 1 ) وصاحب « الحدائق ( 2 ) » . ويأتي تمام الكلام فيه مفصّلاً في خيار الحيوان بما لم يوجد في كتاب بلطف الله تعالى وبركة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ في عدم الخيار لمشتري من ينعتق عليه ]
قوله : ( ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار ) للمشتري ولا للبائع وفاقاً « للتذكرة ( 3 ) » وقد وافقه على ذلك المحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) » والصيمري في « غاية المرام ( 6 ) » والشهيد الثاني في « المسالك ( 7 ) » وإليه مال الأردبيلي ( 8 ) بل قال به . وقد فهم من « التذكرة » عدم الخلاف فيه من الأصحاب . ونصّ الشهيد في « حواشيه ( 9 ) » على سقوط خيار المشتري . وكأنّه جزم به في « الدروس » حيث لم يحتمل فيه ثبوته للمشتري كما احتمله للبائع حيث قال : أسقط الفاضل الخيار في شراء القريب ، أمّا المشتري فلعتقه عليه ولأنّه وطّن نفسه على العتق ، إذ المراد به العتق ، وأمّا البائع فلما ذكر ولتغليب العتق ، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناءاً على أنّ الملك بانقضاء الخيار ، وثبوتههامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الحيوان ج 8 ص 397 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في خيار الحيوان ج 19 ص 29 - 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 10 .
( 4 ) جامع المقاصد : في خيار المجلس ج 4 ص 287 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أقسام الخيار ص 388 .
( 6 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 43 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 212 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار المجلس ج 8 ص 389 - 390 .
( 9 ) الحاشية النجّارية : المتاجر ص 64 س 9 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .