تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
بالتصرّف ، والعلّة واحدة . ومن هنا يعلم أنّ ما ظهر من « النافع ( 1 ) » وغيره ( 2 ) في باب خيار الشرط في أنّ خيار الحيوان لا يسقط بالتصرّف غير مراد قطعاً ، فكان وجهاً ثانياً . وكما يسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع فكذا يسقط خيار البائع بالتصرّف في الثمن المعيّن ، لاشتراك العلّة وهي الدلالة على الرضا بالبيع ، فلا معنى لتأمّل الأردبيلي ( 3 ) وغيره ( 4 ) في ذلك . ولو انعكس الأمر فتصرّف البائع في المبيع أو المشتري في الثمن فهو فسخ يبطل به الخيار ، قالوا : لدلالة التصرّف على الفسخ ( 5 ) ، وهو حقّ إن تمّت الدلالة بمعونة القرينة وإلاّ فهو محلّ مناقشة . والمراد بالتصرّف ما يعدّ تصرّفاً عرفاً مع الرضا بالبيع كما اُشير إليه في الصحيح ( 6 ) ، ويعضده الأصل والإطلاقات والخبر الوارد في الشاة وإن خالف القوانين . فما كان منه بقصد الاستخبار ونحوه لا يسقط الخيار به . وعليه يحمل الخبر ( 7 ) الوارد في الشاة حيث تضمّن أنّه يردّها ويردّ معها أمداداً من البرّ إذا كان أكل لبنها . وقد يشهد على ذلك تفسير الحديث في الصحيح ( 8 ) بالتقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يحلّ ، لأنّ هذه لا تكون للاستخبار غالباً ، فلا إشكال فيه كما ظنّه
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في أحكام الخيار ص 122 . وقد تقدّم ما يتعلّق به في ص 547 بهامش 13 فراجع . ( 2 ) كظاهر إرشاد الأذهان : في أحكام الخيار ج 1 ص 375 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار ج 8 ص 415 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 213 . ( 5 ) كما في رياض المسائل : في خيار الحيوان ج 8 ص 179 - 180 ، ومجمع الفائدة : في أقسام الخيار ج 8 ص 412 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 346 . ( 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 360 وب 4 منهما ح 1 ص 350 .
مفتاح الكرامة — صفحة 156 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي