ولو قال له : اختر فسكت فخيارهما باق على رأي .
شرح
العيب ولا خيار الرؤية . وقال : إنّهما لو شرطا في العقد سقوط هذه الثلاثة بطل الشرط والعقد على الخلاف . وكلامه غير منقّح كما ستعرف .
[ فيما لو قال أحد المتبايعين للآخر : اختر ]
قوله رحمه الله : ( ولو قال له : اختر فسكت فخيارهما باق ) إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر فاختار الإمضاء بطل الخياران كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . وفي « الغنية » وظاهر « الخلاف » الإجماع عليه كما تقدّمت الإشارة إليه . وكذلك الشأن فيما لو قال له : تخيّر أو اختر الإمضاء . ولو قال : اختر الفسخ فاختار الفسخ انفسخ . ولو سكت المخيّر - على صيغة البناء للمفعول - حيث يقول له المخيّر : اختر أو اختر الإمضاء فخياره - أي الساكت - باق إجماعاً كما في « الرياض ( 8 ) » وبلا خلاف كما في « الحدائق ( 9 ) » ولا بحث فيه كما في « جامع المقاصد ( 10 ) » وكذلك الحال لو قال له : اختر الفسخ فسكت .هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 2 ) الخلاف : في خيار المجلس ج 3 ص 21 مسألة 27 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في خيار المجلس ج 2 ص 283 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 32 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 266 .
( 7 ) كالسرائر : في الخيار وأحكامه ج 2 ص 247 .
( 8 ) رياض المسائل : في خيار المجلس ج 8 ص 181 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في خيار المجلس ج 19 ص 8 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 284 .