وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول .
شرح
ويبقى الكلام فيما إذا خالف وأمضى فيحتمل بقاء خيار الآمر أيضاً ، وقد يظهر من « الدروس ( 1 ) » سقوطه وكأنّه بعيد ، ولعلّه لحظ معقد إجماع « الغنية والخلاف » فليلحظ ما ذكرناه في أوّل هذه المسألة ، وسيأتي للمصنّف في المطلب الثاني في الأحكام ما يناسب المقام ، قال : لو أذن أحدهما للآخر في التصرّف ، فإن تصرّف سقط الخياران ، وإلاّ خيار الآذن .
[ حكم الخيار لو كان العاقد عن اثنين ]
قوله : ( وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول ) إذا اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فالأقرب ثبوت الخيار كما هو خيرة « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 9 ) » وهو المحكي ( 10 ) عنهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 266 .
( 2 ) المبسوط : في بيع الخيار ج 2 ص 78 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 22 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 9 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 64 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : في خيار المجلس ج 3 ص 265 .
( 7 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 35 .
( 8 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 388 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في خيار المجلس ج 3 ص 197 - 199 .
( 10 ) نقله العلاّمة في المختلف : في الخيار ج 5 ص 64 .